ابن أبي شيبة الكوفي

456

المصنف

( 238 ) إذا قتل العبد العبد عمدا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات أن عمر بن عبد العزيز قال : أيما عبد قتل عبدا عمدا فاقتله به ، وثمن الأول فأخرجه من بيت المال فأعطه مواليه . ( 239 ) القتيل يوجد في سوق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم قال : كتب عدي بن أرطاة قاضي البصرة إلى عمر بن عبد العزيز أني وجدت قتيلا في سوق الجزارين ، قال : أما القتيل فديته من بيت المال . ( 240 ) الرجل يكري الدابة فيركبها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار قال : سألت الحكم وحماد عن المكاري يسوق بالمرأة فأكثر علمي أنهما قالا : ليس عليه ضمان . ( 241 ) الوالي يأمر القوم بالشئ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن المجالد قال حدثني عريف لجهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بأسير في الشتاء فقال لأناس من جهينة : ( اذهبوا به فادفوه ) ، قال : فكان الدفو بلسانهم عندهم القتل فذهبوا به فقتلوه ، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد فقالوا : يا رسول الله ! ألم تأمرنا أن نقتله ، قال وكيف قلت لكم ؟ قال : قلت : ( إذهبوا به فادفوه ) ، قال : فقال : ( قد شركتكم ، إذا أعقلوه وأنا شريككم ) . قال : فحدثت هذا الحديث عامرا ، قال : صدق ، وعرف الحديث .

--> ( 238 / 1 ) وهذا إنفاذ لقول الله تعالى : ( والعبد بالعبد ) صدق الله العظيم ولم يجعل دية الأول على أولياء الثاني لأنهم دفعوه برمته وليس عليهم أكثر من ذلك ، أي العبد نفسه أو قيمته . ( 239 / 1 ) لان أهل السوق ليسوا من عشيرة واحدة ليتحملوا ديته وقد يكون القاتل عابر سبيل في السوق والسوق ممر ومعبر لكل الناس فيحمله بيت المال عن الناس . ( 240 / 1 ) ليس عليه ضمان أي إن وقعت عن الدابة خلال السير فأصابها شئ . ( 241 / 1 ) وقد قصد الرسول صلى الله عليه وسلم أدفئوه إذ كان الوقت باردا .